3-1-5-أن يرسخ ويحافظ علي علاقات دائمة علي مستوي دولي وتبادل وجهات النظر بين هيئات المحاماة والاتحادات القومية أو الاتحادات الفيدرالية للمحامين وأعضائها لمساندة إجراءاتهم و المساهمة في أعمالهم .
3-1-6- أن يوجد تمثيلا دائما للاتحاد الدولي للمحامين أمام المنظمات الدولية ؛الحكومية و الغير حكومية .
3-1-7-أن يدافع عن المصالح الأخلاقية و المادية لأعضاء المهنة وأن يقوموا سويا بدراسة مشاكل الوضع و التنظيم المهني علي مستوي دولي .
3-2- يتابع الاتحاد الدولي للمحامين تحقيق أهدافه مستخدما كل الوسائل المناسبة وبالأخص من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية وإصدار النشرات وتوزيعها عبر كل القنوات الإعلامية وتنظيم ندوات وهيئات تحكيم دولية .
مادة 4- المكتب المسجل...المكتب الرئيسي المسجل للاتحاد الدولي للمحامين مقرة في بر وكسل في قصر العدل.
4-2-المكتب الإداري مقرة باريس .
4-3-يمكن إقامة مكاتب إدارية و تشغيلي أخري حسب اللازم بناء علي قرار من اللجنة التنفيذية مادة5-المدة... لقد تم تشكيل الأتحاد الدولي للمحامين لمدة زمنية غير محدودة.
مادة6-الأعضاء والأفراد ...يحق للمحامين الذين يمارسوا المهنة بالالتزام مع قوانينهم القومية والذين اتحاداتهم المهنية تحترم المبادئ المحددة في المادة رقم 3 المذكورة أعلاه أن يكونوا أعضاء أفرادا في الاتحاد الدولي للمحامين
مادة7-الأعضاء و المجموعات... يمكن السماح للجهات التالية الذكر بصفتهم أعضاء مجموعات بالاتحاد الدولي للمحامين بشرط قيامهم بتعضيد الأهداف المحددة في المادة رقم 3 و أن يتم انتخاب المسؤولين لديهم بطريقة حرة:-
-هيئات المحاماة والاتحادات المهنية المحلية المطلوب أن ينتمي أليها المحامون.
-هيئات المحاماة المحلية والاتحادات المهنية المحلية المطلوب أن ينتمي أليها المحامون .
-الاتحادات القومية أو المحلية الممثلة بصفة عامة والتي لا يكون مطلوبا أن ينتمي أليها محامون.
-الاتحادات القومية المكونة من هيئات المحاماة والاتحادات المهنية المحلية.
-الاتحادات القومية المهنية الممثلة بصفة عامة و التي غرضها هو تعضيد مهنة القانون والتي يكون أعضائها محامون فقط .
-علي أساس غير عادي و مؤقت الاتحادات الخاصة بالمحامين والتي هدفها هو ترويج أهداف الاتحاد الدولي للمحامين والدعاية لأنشطته و المشكلة في دول لا يمكن فيها تحقيق العدد الكافي من الأعضاء الأفراد لأسباب اقتصادية.
مادة 8-الأعضاء و الزملاء...8-1-يمكن السماح للأفراد التاليين بصفتهم أعضاء زملاء أفراد بالأتحاد الدولي للمحامين:-
-كل المتخصصين الأخرين بالقانون والذين هم مشتركون أساسا في ممارسة المحاماة و الذين يحملون درجات قانونية علي المستوي الجامعي والخاضعين للكود الأخلاقي المهني وليسوا في ممارستهم للنظام التسلسلي الهرمي لدولهم.
-أساتذة القانون من المستوي الجامعي بشرط عدم أشتراكهم في أي مهنة غير متوافقة مع مهنة المحاماة.
-القضاة المتخصصين الذين يعملون بصفة قضائية .
8-2-يمكن السماح للجهات التالية بصفتهم أعضاء مجموعات زملاء بالأتحاد الدولي للمحامين:-
-الأتحتدات القانونية الدولية ذات العضوية التمثيلية بصفة عامة.
-الأتحادات القومية و الدولية للمتخصصين بالقانون حسب تعريفهم في المادة رقم 8-1.