اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
gehaad
التاريخ
1/3/2003 2:11:00 PM
  النظام الأساسي للأتحاد الدولي للمحامين (2)      

 

3-1-5-أن يرسخ ويحافظ علي علاقات دائمة علي مستوي دولي وتبادل وجهات النظر بين هيئات المحاماة والاتحادات القومية أو الاتحادات الفيدرالية للمحامين وأعضائها لمساندة إجراءاتهم و المساهمة في أعمالهم .

3-1-6- أن يوجد تمثيلا دائما للاتحاد الدولي للمحامين أمام المنظمات الدولية ؛الحكومية و الغير حكومية .

3-1-7-أن يدافع عن المصالح الأخلاقية و المادية لأعضاء المهنة وأن يقوموا سويا بدراسة مشاكل الوضع و التنظيم المهني علي مستوي دولي .

3-2- يتابع الاتحاد الدولي للمحامين تحقيق أهدافه مستخدما كل الوسائل المناسبة وبالأخص من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية وإصدار النشرات وتوزيعها عبر كل القنوات الإعلامية وتنظيم ندوات وهيئات تحكيم دولية .

مادة 4- المكتب المسجل...المكتب الرئيسي المسجل للاتحاد الدولي للمحامين مقرة في بر وكسل في قصر العدل.

4-2-المكتب الإداري مقرة باريس .

4-3-يمكن إقامة مكاتب إدارية و تشغيلي أخري حسب اللازم بناء علي قرار من اللجنة التنفيذية مادة5-المدة... لقد تم تشكيل الأتحاد الدولي للمحامين لمدة زمنية غير محدودة.

مادة6-الأعضاء والأفراد ...يحق للمحامين الذين يمارسوا المهنة بالالتزام مع قوانينهم القومية والذين اتحاداتهم المهنية تحترم المبادئ المحددة في المادة رقم 3 المذكورة أعلاه أن يكونوا أعضاء أفرادا في الاتحاد الدولي للمحامين

مادة7-الأعضاء و المجموعات... يمكن السماح للجهات التالية الذكر بصفتهم أعضاء مجموعات بالاتحاد الدولي للمحامين بشرط قيامهم بتعضيد الأهداف المحددة في المادة رقم 3 و أن يتم انتخاب المسؤولين لديهم بطريقة حرة:-

-هيئات المحاماة والاتحادات المهنية المحلية المطلوب أن ينتمي أليها المحامون.

-هيئات المحاماة المحلية والاتحادات المهنية المحلية المطلوب أن ينتمي أليها المحامون .

-الاتحادات القومية أو المحلية الممثلة بصفة عامة والتي لا يكون مطلوبا أن ينتمي أليها محامون.

-الاتحادات القومية المكونة من هيئات المحاماة والاتحادات المهنية المحلية.

-الاتحادات القومية المهنية الممثلة بصفة عامة و التي غرضها هو تعضيد مهنة القانون والتي يكون أعضائها محامون فقط .

-علي أساس غير عادي و مؤقت الاتحادات الخاصة بالمحامين والتي هدفها هو ترويج أهداف الاتحاد الدولي للمحامين والدعاية لأنشطته و المشكلة في دول لا يمكن فيها تحقيق العدد الكافي من الأعضاء الأفراد لأسباب اقتصادية.

مادة 8-الأعضاء و الزملاء...8-1-يمكن السماح للأفراد التاليين بصفتهم أعضاء زملاء أفراد بالأتحاد الدولي للمحامين:-

-كل المتخصصين الأخرين بالقانون والذين هم مشتركون أساسا في ممارسة المحاماة و الذين يحملون درجات قانونية علي  المستوي الجامعي والخاضعين للكود الأخلاقي المهني وليسوا في ممارستهم للنظام التسلسلي الهرمي لدولهم.

-أساتذة القانون من المستوي الجامعي بشرط عدم أشتراكهم في أي مهنة غير متوافقة مع مهنة المحاماة.

-القضاة المتخصصين الذين يعملون بصفة قضائية .

8-2-يمكن السماح للجهات التالية بصفتهم أعضاء مجموعات زملاء بالأتحاد الدولي للمحامين:-

-الأتحتدات القانونية الدولية ذات العضوية التمثيلية بصفة عامة.

-الأتحادات القومية و الدولية للمتخصصين بالقانون حسب تعريفهم في المادة رقم 8-1.  


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4305 / عدد الاعضاء 66