اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
همدان
التاريخ
2/2/2006 1:48:13 AM
  كيف يتم الإقتصاص من القاضي الظالم في ظل مبدأ إستقلالية القضاء !!! كيف ؟؟      

في رواية البرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القضاة أربعة، ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النّار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنّه قضى بجور فهو في النار،ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النّار، ورجل قضى بحق وهو يعلم فهو في الجنة

كيف يتم الإقتصاص من القاضي الظالم في ظل مبدأ إستقلالية القضاء !!! كيف ؟؟


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  2/2/2006



أضم صوتي لصوت أخي همدان في البحث عن وسائل فعالة لمحاكمة القاضي الظالم التذي يتجاوز عن الحقائق والمستندات والضمير والأمانة ويحكم بالهوى

وشعرت من موقع سيادته بحجم الظلم وأدعو له ولكل مظلوم أن ينصرنا الله جميعا على القوم الظالمين

وبحثت فلم أجد سوى الموقع الخاص بحقوق الإنسان الذي نقلت منه هذا الموضوع الحيوي الهام

وأدعو المحامين المختصين لمعالجة هذه الأمور للمبادرة وتقديم أنفسهم وشكرا جزيلا

================== الجزء التالي منقول ==========

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 

والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
40/32 في 29 نوفمبر 1985
ورقم 40/146 في 13 كانون الأول / ديسمبر 1985

 


   حيث أن شعوب العالم تؤكد فى ميثاق الأمم المتحدة، فى جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن فى ظلها أن تسود العدالة على تحقيق التعاون الدولى فى ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،

 

وحيث أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ينص خصوصاً على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق فى محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً للقانون،

 

وحيث أن العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق فى المحاكمة دون تأخير بغير موجب،

 

وحيث أنه لا تزال توجد فى حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،

 

وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شئون القضاء فى كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

 

وحيث أن القواعد التى تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقاً لتلك المبادئ،

 

وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ،

 

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، فى قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنياً، ومركزهم .

 

وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولاً لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،

 

فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، فى إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التى وضعت لمساعدة الدول الأعضاء فى مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام . ومع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين فى المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة متساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.

 

استقلال السلطة القضائية :
1) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه . ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية .

 

2) تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب .

 

3) تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد فى القانون .

 

4) لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، فى الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية.

 

5) لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية .

 

6) يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف .

 

7) من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة .

 

حرية التعبير وتكوين الجمعيات :

 

8) وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء .

 

9) تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها .

 

المؤهلات والاختيار والتدريب :

 

10) يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون . ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى .

 

شروط الخدمة ومدتها :

 

11) يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم، واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدي وسن تقاعدهم .

 

12) يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك .

 

13) ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية، ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة .

 

14) يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التى ينتمون إليها مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية .

 

السرية والحصانة المهنيتان :

 

15) يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التى يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل .

 

16) ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو فى الحصول على تعويض من الدولة وفقا للقانون الوطنى .

 

التأديب والإيقاف والعزل :

 

17) ينظر فى التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضى الحق فى الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع فى مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضى خلاف ذلك .

 

18) لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو العزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم .

 

19) تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي .

 

20) فانبغى أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة، ولا ينطبق ذلك على القرارات التى تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها .

 

أقرتها الجمعية العامة فى ديسمبر 1985 .

 

 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/2/2006



كل الشكر والتقدير لك أخي  mosman51 على تعاطفك مع قضيتي, قضية الآلاف, أشكرك على دعوتك الكريمة

أشكرك على نقلك المميز والذي أعتبره إضافه كبيرة لمراجعي في سعيي لرفع الظلم

وبإذن الله سوف أستفيد منه الكثير لفتح الباب الذي يحاولون إغلاقه تحت مبدأ إستقلالية القضاء !



admin@ganoon.net


  mutazknaan    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  4/2/2006



عن طريق وسيلتين :

1- الطعن بحكمه الظالم بوسائل الطعن المتاحة قانوناً ونقضه وهذه اكبر ضربة توجه له

2- عن طريق الشكوى للمفتش القضائي في وزارة العدل ان كانت المخالفات جسيمة وواضحة ليقوم بالتنسيب بعدها للمجلس القضائي الذي يقوم بدوره بايقاع العقوبة المناسبة بحقه

3- عن طريق التضرع الى الله بالمساعدة في هذا الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUTAZ KANAAN


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  4/2/2006



كل الشكر والتقدير لك أخي MUTAZ KANAAN  على الإقتراحات القيمة

لقد بدأت في الثالث والأول وبإذن الله سوف أسعى للبدء في الخيار الثاني

أشكرك مرة أخرى ووفقنا الله وإياكم وكفانا شرور الظلم والظالمين إنه على كل شيء قدير



admin@ganoon.net


  النسر العربي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  22/5/2006



من حديث قدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا



 ـــــــــــــــــــــ
وكان فضل الله عليك عظيما


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  13/4/2007



أخي   النسر العربي

شرفني مرورك ولا يزال نفس السؤال مطروح ............ هل من إجابة ؟؟؟

وإذا كانت بنعم ... فين؟



admin@ganoon.net


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 10268 / عدد الاعضاء 66