اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/1/2006 3:23:01 AM
  مادة 73 من نظام العمل والعمال السعودي .... ماذا خلفها      

وجدتها

مادة 73 : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بناءً على سبب مشروع بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري ، وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين.

هل هناك في هذه المادة التي أستندت عليها قرارات اللجان العمالية في قانونية فصلي من عملي, هل بها غير الذي فهمت أم أن لها تفسيرات أخرى؟

عقدي كان محدد المدة وهو سنة تجدد عند إنتهاء العقد, أما عن جزئية الإخطار كتابةً قبل فسخ العقد , فإنه لم يتم إخطاري أبداً ....


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  1/1/2006



ردوا ولو جبر خاطر



admin@ganoon.net


  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  3/1/2006



الأخ الفاضل همدان

فيما يتعلق بالفصل وفقاً لنص المادة 73 فهذا يتعلق فقط بحالة إنهاء العقد محدد المدة ويتطلب أيضاً شرط الإخطار وهى مدة شهر ولا يخفى عليكم أن هناك حالات أخرى يمكن أن يتم الفصل فيها دون سابق إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة وهي ما نصت عليها المادة 83 من نظام العمل والعمالمادة 83 : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل والخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أن العامل غادر المستشفى أو أي مكان أعد لعلاجه بدون إذن المشرف على علاجه وذلك دون إخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طبقاً لأحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها في نظَام التأمينات الاجتماعية.
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.


 


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/1/2006



أخي عبدالهادي

أشكر لك تجاوبك ولعلك أخطأت بدون قصد عندما ذكرت أن المادة 73 هي تخص العقد المحدد مدته, لأن العكس هو الصحيح حسب ما فهمت من نص المادة 73 المنسوخ في أول الموضوع..... إلا إذا كان هناك ما يخفى على مثلي من غير المتخصصين فأرجو التوضيح أكثر وفقكم الله

ولكم مني خالص الشكر والتقدير وفي إنتظار توضيحك ومزيداً من تعقيبات الأساتذة المحامين والأعضاء الأفاضل



admin@ganoon.net


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  3/1/2006



 

الاخ همدان

 

تحية طيبه وبعد

 

لم تشير الى ملخص دعواك او موضوعك وتركته على موقعك وقد قمت بالاطلاع على الحكم الاستئنافي ، على الرغم من صعوبة القراءة اقدم لك رد مختصر لاستفسارك عن نص المادة (73) وعن عقدك المحدد المدة

 

 

عقدك كما تقول محدد المدة او كان محدد المدة ،،، وهنا نص المادة (72) ينص على ان

 

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

 

 

بمعنى ان عقدك محدد المدة في المرحلة الاولى له ، وعندما استمر العمل به او جدد لمددة اخرى فطبقا للنظام السعودى اصبح غير محدد المدة.... وهنا الامر يحتاج الى تعديل هذا النص وقد علمت بان هناك اتجاه لحسم هذا الامر.

 

 

وعن موضوعك مرة اخرى اللجنة استندت الى نص المواد 73/83/154 من نظام العمل لانهاء خدماتك

 

ولم تقدم او تدعم السبب الذي دع بك الى الغياب المشروع ولم تستند اليه او تدعمه وان كان هناك اسباب اعتمدت عليها كتقديم خطاب بتمديد الاجازة لمرض ابنك ولم تعلم برفضه خطاب التمديد

 

 

وعليه استندت اللجنة الى المـادة(73): باعتبار ان العقد غير محدد المدة ..... جاز لكل من الطرفين فسخه بناء على سبب مشروع بعد اخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري .... والسبب هنا ...  الغياب.

 

 

والمـادة (153) : اشارت الى استحقاق العامل للاجازة بنصها على ان : يستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل عاما كاملا إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما بأجر كامل يدفع مقدما . وتزاد الإجازة الى 21 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياما منها وليس له التنازل عنها.

 

ويحق لصاحب العمل آن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو ان يمنحها بالتناوب لمن يؤمن سير عمله .

 

 

والفصل هنا اعتمد على نص المـادة(83) فقرة (7)

 

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق اعلام العامل أو تعويضه الا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

 

7- اذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة ايام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية.

 

 

 

وفي حالة اثبات ان هناك سبب غير مشروع للفسخ تستطيع ان تستفيد من نص المـادة(74): والتى تنص على ان :

 

اذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية. ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من اجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقا للعادلة والعرف الجاري.

 

 

انتظر ردك على ان يكون لك ملخص بعرض موضوعك بالمنتدى فالرجوع الى موقعك ارهقنى بالفعل عند قراءة بعض الصفحات

 

 

وانصحك بان تتقدم بمظلمة الى ولى الامر

 

وان شاء الله سوف ترى نتيجة ايجابية شريطة ان تدعم سببك المشروع لغيابك

 

وفقكم الله والسلام عليكم

 

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  5/1/2006



الأخ الحفناوي

بعد التحية ..... أفيدك أخي أن القرارات أستندت جميعها على المادة 73 من نظام العمل والعمال في فصلي التعسفي

وحتى لا ندخل في متاهات زيادة على ما نحن فيه, لذا لا نريد الخوض في بقية مواد النظام إذا كان هناك نظام بالفعل

أستاذي أنا فصلت من عملي بعد تعرض إبني لإصابة خطرة في عينه تم على إثرها إجراء عملية جراحية له في العين وقد تتبعت الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالة بحذافيرها نعم بحذافيرها ولا أعتقد أن أياً كان ومهما كان نظامياً سيقوم بالخطوات النظامية التي أتبعتها

وكل شيء موضح في الموقع بالتفصيل ولك وللإخوة الأفاضل محامين وغيرهم تتبع ما كتبته اللجان العمالية وبالذات القرار الأخير الخاص باللجنة العليا حيث ويكفيني شهاداتهم أنفسهم على أنفسهم وعلى تخبطهم ولا يستدعي الوضع للمتبصر لأن يستوضح أكثر, لأن قراراتهم تدينهم وكفى



admin@ganoon.net


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  6/1/2006



         قضاء فاشل  ولن يكون للأمة العربية تقدم ورقي وسط دهاليز القمع والظلم  

 



admin@ganoon.net


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  8/1/2006



يرفع

لأخذ آراء المحامين



admin@ganoon.net


  همدان    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  13/1/2006



up



admin@ganoon.net


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 10123 / عدد الاعضاء 66