الاخ همدان
تحية طيبه وبعد
لم تشير الى ملخص دعواك او موضوعك وتركته على موقعك وقد قمت بالاطلاع على الحكم الاستئنافي ، على الرغم من صعوبة القراءة اقدم لك رد مختصر لاستفسارك عن نص المادة (73) وعن عقدك المحدد المدة
عقدك كما تقول محدد المدة او كان محدد المدة ،،، وهنا نص المادة (72) ينص على ان
ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.
بمعنى ان عقدك محدد المدة في المرحلة الاولى له ، وعندما استمر العمل به او جدد لمددة اخرى فطبقا للنظام السعودى اصبح غير محدد المدة.... وهنا الامر يحتاج الى تعديل هذا النص وقد علمت بان هناك اتجاه لحسم هذا الامر.
وعن موضوعك مرة اخرى اللجنة استندت الى نص المواد 73/83/154 من نظام العمل لانهاء خدماتك
ولم تقدم او تدعم السبب الذي دع بك الى الغياب المشروع ولم تستند اليه او تدعمه وان كان هناك اسباب اعتمدت عليها كتقديم خطاب بتمديد الاجازة لمرض ابنك ولم تعلم برفضه خطاب التمديد
وعليه استندت اللجنة الى المـادة(73): باعتبار ان العقد غير محدد المدة ..... جاز لكل من الطرفين فسخه بناء على سبب مشروع بعد اخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري .... والسبب هنا ... الغياب.
والمـادة (153) : اشارت الى استحقاق العامل للاجازة بنصها على ان : يستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل عاما كاملا إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما بأجر كامل يدفع مقدما . وتزاد الإجازة الى 21 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياما منها وليس له التنازل عنها.
ويحق لصاحب العمل آن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو ان يمنحها بالتناوب لمن يؤمن سير عمله .
والفصل هنا اعتمد على نص المـادة(83) فقرة (7)
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق اعلام العامل أو تعويضه الا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
7- اذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة ايام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية.
وفي حالة اثبات ان هناك سبب غير مشروع للفسخ تستطيع ان تستفيد من نص المـادة(74): والتى تنص على ان :
اذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية. ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من اجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقا للعادلة والعرف الجاري.
انتظر ردك على ان يكون لك ملخص بعرض موضوعك بالمنتدى فالرجوع الى موقعك ارهقنى بالفعل عند قراءة بعض الصفحات
وانصحك بان تتقدم بمظلمة الى ولى الامر
وان شاء الله سوف ترى نتيجة ايجابية شريطة ان تدعم سببك المشروع لغيابك
وفقكم الله والسلام عليكم