اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
elsafty65
التاريخ
12/17/2004 8:53:22 AM
  إشراف أعضاء النيابه الإداريه وقضايا الدوله على الإنتخابات باطل       

مبدأ مهم لمحكمة : النقض
أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليسوا من الهيئات القضائية
إشراف الهيئتين على الانتخابات البرلمانية يبطلها لتبعيتهما للسلطة التنفيذية

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا أكدت فيه أن أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليسوا من أعضاء الهيئات القضائية وان إشرافهم على انتخابات مجلس الشعب الأخيرة باطل كما أكدت أن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لا تكونان من الهيئات التي عناها المشرع الدستوري لكونهما فرعين من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التي يتبعانها
و أكدت المحكمة أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محامي الدولة الذين يدافعون عن وجهة نظرها ومصالحها ويقفون أمام القضاء على قدم المساواة مع خصومها وأعضاء هيئة النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف عليها وعلى أعضائها لذلك يحظر أن يطلق على هاتين الهيئتين وصف الهيئة القضائية المستقلة التي عناها وحددها الدستور والذي حصرها في القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذي يكون معه القرار الوزاري الصادر بإسناد رئاسة لجان الاقتراع والانتخاب لأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة إلا دراية مخالفاً لنص قانون مباشر الحقوق السياسية صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغريانى ، وعضوية المستشار محمد شتا ، وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ، ورفعت حنا نواب رئيس محكمة النقض بحضور احمد شلتوت رئيس النيابة قالت المحكمة أن أعضاء الهيئات القضائية الذين عناهم الدستور في المادة 88 منه ، كما أوضحه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 8 يوليو عام 2000 الماضي هم القضاة الذين يفصلون في الخصومات ممن يتصفون بالحيدة وهو مالا يصدق على من تولوا رئاسة بعض اللجان في الدوائر الانتخابية من أعضاء هيئة قضايا الدولة ، وهيئة النيابة الإدارية لكونهم من غير القضاة إذ تغلب عليهم في عملهم تبعيتهم للسلطة التنفيذية وهذا النعي في محله وذلك لان قانون مباشر الحقوق السياسية في الفقرة الثانية من المادة 24 منه جرى على انه يعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية والمقصود بذلك أن أعضاء الهيئات القضائية هم القضاة المنوط بهم الفصل المنازعات وتظلهم ضمانات الحيدة والاستقلال أشارت محكمة النقض في أسباب حكمها إلي أن القانون لا يفوض المشرع في إنشاء هيئات قضائية ومن باب أولى لا يفوضه إطلاق وصف الهيئة القضائية على أية جهة إدارية من جهات السلطة التنفيذية ولا يتصور أن يطلق وصف قضائية سواء لغة أو اصطلاحا إلا على جهة تختص بالفصل في المنازعات وتتوافر لأعضائها ضمانات الحيدة والاستقلال اللازمين لمباشرة هذا الاختصاص ولا يكفى أن تكون الجهة من الجهات المعاونة للقضاء أو مشاركة بنصيب في العدالة لاطلاق هذا الوصف عليها و إلا لوجب أن توصف الشرطة والمحضرين ونقابات المحامين والخبراء وغيرهم ممن يسهمون بنصيب في إقامة العدالة بأنهم من الهيئات القضائية وأضافت المحكمة أن القول بأن الدستور فوض المشرع في إنشاء هيئات قضائية بخلاف المنصوص عليها في الدستور هو تأويل لا يحتمله النص فضلا عن مجافاته للمنطق لان هاتين الهيئتين المعنيتين كانتا قائمتين بالفعل من قبل صدور الدستور الدائم بوصفها هيئتين إداريتين تابعتين للسلطة التنفيذية ولو شاء المشرع الدستوري أن يطلق عليهما وصف الهيئة القضائية المستقلة لاورد ذكرهما في صلبه . أكدت محكمة النقض انه لا يغير من طبيعة هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كهيئتين إداريتين تابعتين للسلطة التنفيذية أن يكون المشرع قد أقحمهما على السلطة القضائية ممثلين في المجلس الأعلى للهيئات القضائية لان هذا الإقحام هو نفسه يمثل إشراكا لغير القضاة في شئونهم ويجعل لغير القضاة كلمة ورايا فيما يتصل بعمل القضاة وهو عدوان على استقلال القضاء لا يجوز أن يحتج به أو باستمراره لإضفاء صفة القضاة على من هو من السلطة التنفيذية مهما بالغ المشرع في منحه من حضانات لا موجب لها ومهما انتقص من حصانات القضاة بغير حق لذلك فإن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لا تكونان من الهيئات القضائية التي عناها المشرع الدستوري في المادة ( 88 ) من الدستور لكونهما فرعين من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل فأعضاء الدولة هم محامو الدولة الذين يدافعون عن وجهة نظرها ومصالحها أمام المحاكم ويقفون أمام القضاء على قدم المساواة مع خصومها فلا يمكن أن يكونوا محايدين ولا مستقلين كما أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية هم الذين يتولون التحقيق الإداري لحساب السلطة التنفيذية مع سائر تابعيها وتحت أشرافها ورقابتها ممثلة في وزير العدل فمن ثم يحرم أن يطلق على هاتين الهيئتين وصف الهيئة القضائية المستقلة التي عناها وحددها الدستور وحصرها في القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا .

محمد الصفتى ــ المحامى

elsafty65@hotmail.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3474 / عدد الاعضاء 66