هل يستلزم فى دعوى الاخلاء للتكرار صدور حكم نهائى بتوقى الاخلاء فى الدعوى السابقة ؟ أم يكفى ثبوت فى حق المستأجر توقى الاخلاء بالسداد حتى ولو تم ترك الدعوى للشطب بعد ثبوت السداد ؟؟ ======= فى دعاوى الاخلاء للتكرار فى التأخر فى سداد الأجرة لعقود الايجار الخاضعة لأحكام قوانين ايجار الأماكن يشترط لتوافر حالة التكرار:- 1- أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة إذ إن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة، أى من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار 2- كذلك يشترط أن يتحقق في الدعوى السابقة للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن ســداد أجــــرة مستحقــــة عليـــه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها 3- كذلك يشترط أن يثبت أن المستأجر توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، ولكن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي، إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء. وعلى ذلك إذا تم شطب الدعوى وسجلت المحكمة قبل إصدارها القرار بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها، إذ إن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان، ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها، أما إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب. تطبيقات لقضاء محكمة النقض: ---------------------------- (( ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام ثبوته بحكم نهائي في الدعوى السابقة. شرطه. كفاية تحقق المحكمة من سبق تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب ليتوقى الحكم بالإخلاء.)) الطعن رقم ۲٥۱۸۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲٤ (( تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام ثبوته بحكم نهائي في الدعوى السابقة . كفاية تحقق المحكمة من سبق تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها قام بسدادها مع المصاريف والنفقات ليتوقى الحكم بالإخلاء .)) الطعن رقم ۱٤۰۰۲ لسنة ۷۸ ق - جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲۲ ((تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام ثبوته بحكم نهائى فى الدعوى السابقة . كفاية تحقق المحكمة من سبق تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها قام بسدادها مع المصاريف والنفقات ليتوقى الحكم بالإخلاء .)) الطعن رقم ۲۷۱۰ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲۱ والله اعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض
الانتقال السريع اختــــار